الواجب على المرأة إذا طهرت بعد العشاء
فتوى رقم : 10170
مصنف ضمن : الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/09/1430 08:57:21
س: طهرت بعد العشاء ، فماذا أصلي ؟ أرجو الجواب بسرعة ؛ لأني محتارة . جزيتم الجنة.
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة وجب عليها قضاؤها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ، وهل يلزمها قضاء ما يجمع إليها قبلها؟ محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا يلزمها ذلك ؛ لعدم الدليل عليه ، ولأنها لم تدرك من وقتها شيئا . وعليه: فلا يلزمك إلا أداء صلاة العشاء فقط . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]