تجاوز دم النفاس أربعين يوماً
فتوى رقم : 11682
مصنف ضمن : الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/03/1431 12:49:17
س: السلام عليكم .. يا شيخ سليمان: النفساء إذا تم لها 40 يوما ولم تطهر، هل تصلي أم تنتظر إلى أن ينقطع الدم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا استمر نزول الدم بعد مدته المعتادة وكان على صفته وهيئته ؛ فهو نفاس ، يمنع الصلاة والصيام والوطء ، وإن اختلف عن صفته وعن مدة العادة فهو طهر ، والأربعون يوما ليست حدا للنفاس ، وإنما العبرة بنفس الدم وصفته . وإذا أشكل الأمر عليها فلتسأل طبيبة النساء ولتبن على قولها ، والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]