النخامة لا تفطر
فتوى رقم : 1901
مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 10:41:00
س: ما حكم بلع النخامة في رمضان وأنا صائمة، سواء كانت من الحلق أو الأنف؟
ج: إذا اضطررت إلى بلع النخامة فلا حرج، ولا تفطر ببلعها؛ لأنها من إفرازات الجوف؛ سواء وصلت إلى الفم أو كانت دونه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]