إذا طهرت المرأة قبل انتهاء عدد أيام عادتها
فتوى رقم : 3728
مصنف ضمن : الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:05:00
س: إذا كانت العادة الشهرية للمرأة سبعة أيام من كل شهر، وكانت في رمضان خمسة أيام فقط، ورأت الطهر في اليوم الخامس؛ فما الحكم؟ هل يجوز لها الصوم والصلاة؟
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض ولو قبل أيام عادتها فهي طاهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]