الاعتمار عن الحائض
فتوى رقم : 6985
مصنف ضمن : الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/05/1430 22:05:09
س: السلام عليكم .. هل يجوز لأخت عمل عمرة لأختها؛ لأنها لا تستطيع لوجود العذر الشرعي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا تشرع العمرة عن الغير إلا إذا كانت واجبة على متوفى أو عاجز عجزا دائما؛ وعليه: فلا يشرع الاعتمار عن الحائض. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]