الرئيسة    الفتاوى   حقوق الوالدين والأرحام   الواجب على من يصل أقاربه ويسيؤون إليه

الواجب على من يصل أقاربه ويسيؤون إليه

فتوى رقم : 10817

مصنف ضمن : حقوق الوالدين والأرحام

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/02/1431 23:07:34

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل: لي قرابة من أخت وأبنائها، وأهل زوج ، أسامحهم وأصفح عنهم، وأبتدئ معهم صفحة جديدة، ويعاودون أذيتي وسبي وشتمي، في مثل هذه الحالة ماذا أفعل يا شيخ؟ هل آثم يا شيخ إذا قاطعتهم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل أن تبقين من العلاقة معهم ما تقدرين عليه ، وما تعجزين عنه ، أو يشق عليك فلا يجب عليك ، ولكن يُستحب لك أن تغالبي نفسك على دوام الصلة . وننصحك بمواصلة صلة أقاربك والسلام عليهم ولو حصل منهم خطأ عليك ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : لما سأله رجل أن له قرابة يصلهم ويقطعونه ، ويحسن إليهم ويسيؤون إليه ، فقال: "لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل – يعني: تطعمهم الرماد الحار - ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" . والله أعلم .