الرئيسة    الفتاوى   الجهاد ومعاملة الكفار   سب الكفار ولعنهم

سب الكفار ولعنهم

فتوى رقم : 1086

مصنف ضمن : الجهاد ومعاملة الكفار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 19:09:00

س: نعلم أن موسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام بريئون من كفار أهل الكتاب؛ فهل يجوز سب اليهود والنصارى ودينهم والكفار عموماً؟

ج: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن سب اليهود وقد اعتدوا بالسب، هذا هو الأصل الذي يتعامل به المسلم مع الناس مسلمهم وكافرهم.
ولكن السب والدعاء بالهلكة عليهم مطلقاً لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن الوارد في الكتاب والسنة هو على عموم وليس على معين، وإذا دعا على الكفار يكون الدعاء على المعتدي، ويلزم من القول بغير ذلك ـ إذا دعا على العموم، ولعن على العموم ـ أن يكون الدعاء على مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الزوجة الكتابية ونحو هؤلاء من غير المحاربين. والله أعلم.

سبّ    لعن    كفر    أهل الكتاب    أدب    تعامل    كافر    يهود    وثني    وثنية    نصارى