تنفيذ وصية الميت بدفع مال لأحد الورثة
فتوى رقم : 11228
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/02/1431 03:50:44
س: السلام عليكم ورحمة الله... أوصاني والدي قبل وفاته أن أعطي أحد إخوتي الأشقاء مبلغ ٢٠٠٠٠ ألف ريال من الميراث، وأنا أكبر الورثة ووكيلهم شرعا، فهل أنفذ الوصية وأسلم هذا الأخ المبلغ من التركة، علما أن أحد إخوتي يرفض لعدم سماعه الوصية، وعدد الورثة ٣ ذكور و ٣ إناث ووالدة، فما حكم الشرع؟ أفتونا مأجورين.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هذا المبلغ سدادا لدين على الوالد لولده فتنفذ ، وإن كانت عطية مطلقة فلا يجب عليكم تنفيذ هذه الوصية إلا برضا جميع الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث، فإن وافق بعض الورثة دون بعض نفذت في نصيب من رضي دون من لم يرض . والله أعلم .