الرئيسة    الفتاوى   المواريث   أوصى قبل موته بمبلغ معين لإحدى بناته

أوصى قبل موته بمبلغ معين لإحدى بناته

فتوى رقم : 11535

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 29/02/1431 02:59:58

س: أبي أوصاني بمبلغ معين لإحدى البنات بعد مماته، وهي وارثة، فهل يجوز ذلك؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان هذا المبلغ سدادا لدين على الوالد لبنته فتنفذ، وإن كانت عطية مطلقة فلا يجب عليكم تنفيذ هذه الوصية إلا برضا جميع الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث، فإن وافق بعض الورثة دون بعض نفذت في نصيب من رضي دون من لم يرض. والله أعلم .

وصية    أب    أمّ    ولد    مواريث    ورثة    تنفيذ    أموال