الرئيسة    الفتاوى   حقوق الوالدين والأرحام   مساعدة الأم في تكاليف الحج من مال الزوج

مساعدة الأم في تكاليف الحج من مال الزوج

فتوى رقم : 1723

مصنف ضمن : حقوق الوالدين والأرحام

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/08/1429 22:28:00

س: والدتي تريد الحج بمالها، وهي لا تملك مالاً إلا تكاليف الحج، وكانت تدخر هذا المال لمصاريف علاجها حتى لا تطلب من أحد مالاً، وليس لي مال خاص بي ولكن زوجي غني وعندما طلبت منه مساعدتها رفض وقال: أبي أولى. علما أن والدتي قد ساعدتنا كثيراً، فما حكم ذلك؟

ج: ليس عليك إثم إذا تركت إعانة أمك من مال زوجك، ولا يجوز أن تتصدقي أو تنفقي من مال الزوج إلا بإذنه، وما ورد في السنة هو في الصدقة والنفقة القليلتين عرفاً؛ كالريال والريالين ونحو ذلك بحسب حال الزوج. والله أعلم.

مساعدة    تسليم    أموال    زوج    زوجة    أب    أمّ    ولد    حج