الرئيسة    الفتاوى   أحكام الجنائز   حكم الوصية بعدم إقامة عزاء للميت

حكم الوصية بعدم إقامة عزاء للميت

فتوى رقم : 21527

مصنف ضمن : أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/12/1439 16:08:35

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز للمسلم أن يوصي أن لا يقام له عزاء إذا مات؟ وهل يعد هذا من السنة؟ وهل إذا وصى بذلك يجب الاستجابة له؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن وصية الميت إذا كانت في مباح لا تنفذ وجوبا إلا في ماله فيما تجوز فيه الوصية، وكذلك فيما يتعلق بالحقوق المادية التي عليه، وفي الحقوق المعنوية التي تؤثر على سمعته، أو في حصول مفاسد سببها العزاء فيه، أما ما عدا ذلك فلا يجب إنفاذها؛ كالوصية بتسمية أحد باسم معين، أو ولاية تزويج بناته؛ كما هو مذهب الجماهير، أو وصية في طريقة معينة في تقسيم تركته، أو انتفاع بعض الورثة ببعض التركة؛ كزوجته أو أمه أو بعض ولده في غير وقف ولا وصية فهذه لا تنفذ له فيها وصية ؛ لأن الحق كان لغيره.
ومما لا يجب إنفاذه أن يوصي أن لا يُستقبل أحد في عزائه؛ وذلك لأن العزاء حق للمصابين؛ وليس حقا للميت.
ويتضح الأمر فيما يسمى بالتأبين ويوم الأربعين ونحوهما؛ فإن هذين تقام عند الناس لحق الميت؛ كإحضار النائحة واتباع جنازته بالصوت والنار؛ فهذه حتى لو جازت في الشريعة لكانت ممنوعة لأجل وصيته.
فعليه للورثة أن يستقبلوا المعزين، ولهم ترك ذلك.
ويستثنى من هذا ما إذا كانت المفاسد الشرعية لازمة للعزاء؛ كالنياحة؛ أو صنع أهل الميت للطعام، أو الإسراف في الأكل، أو في لوازم العزاء من مقاعد وسرادقات وخدم فهذه بين تحريم وكراهة شديدة؛ فإذا أوصى بمنع مجالس عزاء هذه حالها وجب تنفيذ وصيته فيها، ومتى سلمت من هذا لم يجب. والله أعلم.

وصية    ميت    تعزية    تنفيذ    تزويج