أوصاه والده بدفع مبلغ لأمه ثم توفي، فهل ينفذ وصيته؟
فتوى رقم : 22451
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/08/1442 12:27:46
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. والدي أوصاني بدفع مبلغ لوالدتي وأنه سيدفع هذا المبلغ لي لاحقا؛ وذلك لظروف حجرة الصحي لإصابته بكورونا، ولكن والدتي كانت رافضة لأخذ المبلغ؛ حتى يتعافى ويدفع المبلغ لي ثم تأخذه، ولكن شاء الله أن يشتد عليه المرض ويدخل المستشفى ويكون تحت التخدير لفترة ثم توفاه الله، مع العلم أن عادته توكيلنا بإعطائها المال، ثم يدفعه لنا؛ فما العمل في هذا المال وكيف أتصرف فيه؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن هذا المال الآن حق للورثة؛ فإن شاؤوا أمضوه لوالدتهم، وإن شاؤوا جعلوه مع التركة واقتسموها كلها. والله أعلم.