الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   كيفية تنفيذ وصية الميت بالحج عنه وعن أهله

كيفية تنفيذ وصية الميت بالحج عنه وعن أهله

فتوى رقم : 22544

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/12/1442 09:31:47

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله شيخنا المبارك .. في الوصية نص الموصي على ثلاث حجج، واحدة عنه، وواحدة عن والده، وواحدة عن والدته؛ السؤال:
س1: هل تكون الحجة عن الموصي بمعنى أن ينوي الحاج ثوابها للموصي ولمن ذكر، أو يمكن أن يحجج عن الموصي من لم يحج حجة الإسلام؟
س2: لم يتمكن الناظر من تنفيذ وصية الموصي في ما يتعلق بالحجج هذه السنة والسنة الماضية، فهل تتراكم ويحفظ ثمنها للسنين القادمة أو أنها تصرف في مصرف آخر؟ ولدى الناظر عدة وصايا من هذا الضرب، فبلغ عدد الحجج 16 إلى 22 حجة؛ فما العمل؟ أفتونا مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا عدَل الناظر في تنفيذ هذه الحجج من الحج نيابة عن المتوفى ونيابة عن الاثنين الآخرَين المذكورَين في وصيته إلى أن يدفع قيمة هذه الحجج لتمكين من لا يقدر على الحج ممن لم يحج حجة الإسلام حتى يحج، فإن هذا العدول أمر حسن؛ لأنه يتحقق به أجر ثلاث حجج تامة عن الموصي إذا قام بذلك؛ بل هو إن شاء الله أعظم أجراً وأكثر ثواباً، ولأن نفعها متعد.
وأما السؤال الثاني الذي ذكر فيه عدم تمكنه من إنفاذ هذه الحجج حتى وصلت إلى عدد كبير فله حينئذ أن يصرفها إلى مجموعة من أولئك الذين لم يحجوا حجة الإسلام وهم لا يستطيعون ذلك، سواء كانوا من أهل بلده، أو كانوا من المسجلين في برامج الحج لدى مكاتب توعية الجاليات ممن أسلم حديثا ويريدون تحجيجه، أو كان من الجاليات المسلمة ممن لم يحج، ويكون بذلك قد أنفذ وصية الموصي، حتى لو كانت في سنة واحدة؛ لأنها قضاء لما فات من السنوات الماضية. والله تعالى أعلم.