كيفية العدل بين الزوجات في حضور المناسبات
فتوى رقم : 24048
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/10/1444 09:11:24
س: السلام عليكم .. أنا رجل معدد، وعندي إشكالية فيمن تحضر منهن المناسبات التي تكون لأقاربي، فالأولى لا تريد أن تحضر مع الثانية، فهل تكون قرعة بينهما؟ أم التي في ليلتها تذهب إلى هذه المناسبة سواء كانت المناسبة حفلا أو زواجا أو عزاء، وأحيانا تطلب مني الوالدة إحضار الثانية علما بأنها لا إشكال معها لو ذهبت مع الأولى، ولكن الأولى ترفض، فكيف أصنع والحالة هذه؟ هل أقرع بينهم أم من كانت ليلتها تذهب وتحضر المناسبات؟ وإذا طلبت مني والدتي إحضار إحداهن التي لم تقع عليها القرعة أو لم تكن ليلتها موافقة لهذه المناسبة، فماذا أفعل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا أعلم كلاما لأهل العلم في ذلك ؛ لأن الأمر لا يتعلق بحق الزوجين تجاه بعضهما؛ فلم يذكروه في أبواب العشرة والقسم، ولكن حيث وقعت المشاحة تنازعا وتدافعا ولم تقبلا بحضورهما جميعا فيجوز وضع القرعة بينهن للمناسبة الأولى ثم ما بعدها يكون بالتناوب بينهن.
ولا يلزمك طاعة والدتك بإلزام احدى الزوجتين بحضور المناسبات التي تتعلق بك وهي لا ترغب في ذلك ؛ لأن هذا من سوء العشرة ، وتلطف في الاعتذار لوالدتك. والله أعلم.