الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجمعة   الواجب على من انقطع صوت الإمام عنه في صلاة الجمعة وأتمها منفردا

الواجب على من انقطع صوت الإمام عنه في صلاة الجمعة وأتمها منفردا

فتوى رقم : 24050

مصنف ضمن : صلاة الجمعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/10/1444 09:12:46

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انقطعت الكهرباء في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وأكمل المصلون في الدور الثاني وخارج المسجد فرادى؛ فهل تصح جمعتهم أم يجب الإتمام ظهراً؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فحيث إن هؤلاء الجماعة في صلاة الجمعة قد كبروا مع الإمام تكبيرة الإحرام فقد ثبتت لهم أحكام الجمعة، وما حصل بعد ذلك من انقطاع الصوت فإنه أمر عارض وطارئ لا يظهر أنه يؤثر في صحة انعقاد صلاة الجمعة في حقهم فيكملونها اثنتين. والله أعلم.