ترك صلاة الجماعة في المسجد إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته
فتوى رقم : 24053
مصنف ضمن : صلاة الجماعة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/10/1444 09:22:45
س: يا شيخ .. رجل مقيم في دولة إسلامية، يقول: في المساجد عندهم يصلُّون الصلاة سريعة، دون طمأنينة، هل يجوز له أن يصلِّي في بيته؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان قادرا على الإتيان بالحد الأدنى من الطمأنينةكفاه ذلك، ولم يجز له ترك الصلاة مع الجماعة في هذه الحال.
والمشروع أنه إذا أخطأ الإمام فإنه يُنبَّه ويُعلَّم، ولا تترك صلاة الجماعة لأجل ذلك.
ولو فرض بأن الصلاة باطلة، ولا تصح؛ فيصلي مع الناس، ويعيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة المضلِّين الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها؛ أمره بالصلاة في وقتها، وأن يصلِّي معهم، كل هذا محافظة على اجتماع المسلمين على إمام واحد. والله أعلم.