على من تجب الزكاة في عقود التصريف
فتوى رقم : 24057
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/11/1444 18:50:28
س: شيخنا الفاضل .. السلام عليكم .. سؤالي هو: في عقود التصريف مثلاً: شركة كمبيوتر تنزل بضاعة عند محل تبيعها لها على التصريف، على من تكون زكاة عروض التجارة هنا، هل على الشركة أم على المصرّف؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يخلو عقد التصريف أو البضاعة برسم البيع من أحوال:
1. أن يكون وكالة بجُعْل محدد يكون لمتولي التصريف؛ فالزكاة حينئذ على المالك.
2. أن يكون بيعا بخيار زمني محدد ؛ فهذا بيع خيار ، وهو مشكوك في أيلولته ، فقد يُقال: لا تترتب زكاة على مشكوك فيه ، وهو أقرب إلى القواعد، والأحوط أن تكون الزكاة على المشتري. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]