الرئيسة    الفتاوى   البيوع   المتاجرة في "عقود الخيارات" في الأسواق العالمية

المتاجرة في "عقود الخيارات" في الأسواق العالمية

فتوى رقم : 24062

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/11/1444 19:05:36

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. نرجو منكم الإفادة فيما يخص الحكم الشرعي بالمتاجرة بما يعرف بـ "عقود الخيارات" في الأسواق العالمية (الأمريكية تحديدًا)، وتسمى بالإنجليزية (Option Contracts)، ومنها: خيارات الطلب (Call Options)، وخيارات العرض (Put Options)؟
نفع الله بكم وبعلمكم الأمة، وجزاكم عنا خير الجزاء.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن الخيار هنا ليس في العقد وإنما جعل العقد أو إبرامه خيارا بنفسه، وذلك بأن يتقدم أحد لشراء سلعة ويبذل مالا معينا أشبه بالعربون ويتمكن خلال فترة معينة قد تطول وقد تقصر وهي في الغالب تكون أقل من مئة يوم من إبرام الصفقة بالسعر الذي يحددونه، وإن مضت المدة دون خيار فليس بين الطرفين شيء.
وتقع الصورة في العرض وهو أن يعرض الإنسان هذه السلعة بنفس الطريقة، فالذي عليه المجامع الفقهية وفتاوى كثير من العلماء المحققين المعاصرين هو القول بالمنع؛ لما تشتمل عليه من الغرر والجهالة وتغير حال السوق إما بالزيادة أو بالنقص، فرأوا منعها وتحريمها، وهذا هو الأظهر. والله أعلم.