الرئيسة    الفتاوى   الآداب   فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون إذن الآخر

فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون إذن الآخر

فتوى رقم : 24068

مصنف ضمن : الآداب

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/11/1444 10:00:08

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. قرأت هذا في بعض المواقع:
(لا يجوز فتح مكبر الصوت (السبيكر) أثناء المكالمة ليسمع من حوله دون إذن المتصل، واستدلوا في ذلك بحديث في صحيح الجامع رقم (7604) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يتجالس قوم إلا بالأمانة").
شيخنا الفاضل .. هل هذا الكلام صحيح؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن المكالمة الهاتفية تكيّف على أنها نوع من المسارّة بين اثنين، وذلك جار على الأصل والعرف والعادة المستمرين، وكل هذا يقتضي عند الناس أن المكالمة بدأت خاصة فحينئذ تستمر خاصة سرية، وإظهار شيء من الكلام الدائر بين الطرفين لطرف ثالث دون علمه نوع من إفشاء الأسرار وإعلانها أو هو ذريعة إلى إفشائها وإعلانها بين الناس، أو تعريض صاحبها للانتقاد بسبب أيرحيته في الحديث الخاص بما يفضي إلى التبسط الذي قد يمدح سرا وقد يذم إذا تجاوزه إلى طرف ثالث.
ويكفي أن نعلم أنه قد استقر عند الناس أنه لا يجوز أن تفتح اللواقط والسماعات لعموم الناس إلا بإذنه، ولهذا ترى النبلاء الأدباء قبل أن يفتح الصوت للحاضرين فإنه يقوم باستئذان صاحب المكالمة ، ويخبره بمن عنده واحدا واحدا ، وهذا كله يعزز أن العرف باق على هذا الأصل، فيكون الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع في محله. والله أعلم.

سماعة    كلام    هاتف    صوت    إذن    سرّ    مناجاة    أدب