توسعة بيت الإمام بأخذ مساحة من مصلى النساء
فتوى رقم : 24075
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/11/1444 16:46:41
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل .. مسجد في الأردن فيه مصلى واسع جدا للنساء في الطابق الأول، ومسجد الرجال في الطابق الثاني، وبيت الإمام ملاصق لمصلى النساء ولكنه ضيق جدا، ومصلى النساء واسع جدا جدا، ولا يأتيه أحد من النساء أبدا إلا في رمضان، ويكون عددهن ما بين ٤ أو ٥ نسوة فقط؛ فهل يجوز توسعة بيت الإمام بأخذ مساحة غرفة من مصلى النساء مع موافقة الأوقاف على ذلك؟ علما أن المسجد بناه أحد المتبرعين ثم سجله مع الأوقاف؛ فهل يجب أيضا أخذ موافقته؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز ذلك بشروط:
1. أن يغلب على الظن ويظهر جدا أن النساء لن يحتجن إلى هذا الفراغ ولا الرجال حتى في أيام الجمعة ولا في رمضان ، وأن يكون الحي محصورا غير قابل للتوسع مما قد يُفضي إلى حاجة الناس إلى هذه المساحة في الصلاة.
2. أن لا تكون حاجة الإمام إلى التوسعة نادرة بين الأئمة، كوجود زوجتين أو وجود والديه معه أو أولاده المتزوجين أو كثرة غير عادية في أولاده، وإنما كانت التوسعة مما يحتاجها الغالب الأعظم من الأئمة؛ وذلك لأنه لا يجوز أن تشغل هذه الفراغات من أجل أمر نادر أو قليل، أو لخدمة غير الإمام.
3. أن توافق الجهة المسؤولة عن الأوقاف وكذلك من بنى المسجد إذا اشترط ذلك أو كان استئذانه عرفا دارجا.
ووجه الجواز أن بيت الإمام يُبنى من الوقف ، وعلى أرض الوقف فلا فرق بين أن يكون ذلك فيما خُصص للصلاة وغيره مما لم يخصص لها، والقول بأن بناء المسجد ودعوة الناس للصلاة فيه يصيره وقفا على تلك الصفة فيمتنع تحويله بيت للإمام أو المؤذن فيه نظر لأن المناط هنا هو اعتبار المصلحة وموازنتها بمصلحة أخرى بالشروط المذكورة التي تضمن عدم وجود حاجة للمصلين واقعة أو متوقعة. والله أعلم.