الرئيسة    الفتاوى     دفع المال مقابل الشفاعة

دفع المال مقابل الشفاعة

فتوى رقم : 24078

مصنف ضمن :

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/11/1444 17:15:16

س: يا شيخ .. أنا امرأة أرملة ومريضة ومسافرة إلى مصر للعلاج، ولدي تقرير بذلك، طلب مني ابن أختي هذا التقرير؛ حيث إنه يريد أن يقدمه لشخص يعرف أحد التجار من أهل الخير حتى أحصل على مساعدة، لكن هذا الرجل طلب عمولة مقابل ذلك، وكذلك ابن أختي أيضا طلب عمولة مقابل هذا، فما رأيك في هذا؟ هل يحل لهم أخذ هذه العمولة؟ وهل أقبل بذلك أم لا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن أخذ الأجرة على الشفاعة الحسنة لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في سننه أنه قال: "من شفع شفاعة فأهدي إليه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا"، فلذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم ذلك، وشدد فيه علماء آخرون كابن تيمية رحمه الله وغيره.
ولكن إذا لم تجدي إلا هؤلاء فلا يجب عليك أن تناصحيهم ولا أن تقولي لهم شيئا، وأن تصلي إلى حاجتك ما دمت محتاجة إلى ذلك ولو بدفع المال إليهم، ولا إثم عليك أنت، وإنما يقع الإثم عليهم. والله أعلم.