الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   لا شفعة للجار بسبب مطلق الجوار

لا شفعة للجار بسبب مطلق الجوار

فتوى رقم : 24092

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/11/1444 06:33:26

س: السلام عليكم .. كيف نجمع بين حديث جابر بن عبدالله في صحيح البخاري: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم" وبين حديث الشريد بن سويد قال: "الجار أحق بسقبه"؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن مذهب جماهير أهل العلم أنه لا شفعة للجار لمجرد الجوار، بل لا بد أن يكون بين الجارين شيئ مشترك، مثل: الجدار المشترك، والمرافق كالخزان والبيارة، ومثل الطريق غير النافذ إذا كان الطريق واحدا للبيت ولا يشاركهما غيرهما، ونحو ذلك من أنواع الاشتراك، أما مجرد أنه جار مع الانفصال التام وعدم التشارك في الخدمات وغيرها فإنه لا شفعة له.
وحملوا حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه الذي ذكره السائل الكريم على وجود شيء من هذا الاشتراك كما هو الغالب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أيضا إلى وقت قريب حيث كانت البيوت متراصة ويبني بعضهم على جدار بعض فصار هناك نوعا من الاشتراك.
ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه: "الجار أحق بشفعة جاره يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا". هذا نص الحديث، فقوله: "إذا كان طريقهما واحدا" شرط لصحة شفعة الجار، أي أن يوجد هناك أعيان مشتركة ؛ لا بمجرد الجوار، فهذا هو الجمع بين الحديثين. والله أعلم.