نقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين
فتوى رقم : 24138
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/04/1445 05:32:18
س: السلام عليكم .. شيخي .. هل كل خارج من السبيلين (مثل الدم وحبوب التحاميل) ينقض الوضوء أم فقط الذي عليه دليل أنه ينقض مثل (البول والغائط و ...)؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن التعبير بالخارج من السبيلين في نواقض الطهارة قد جاء متأخرا، فلم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولعل المقصود من أراد بذلك اعتبار غالب الحال، فاعتبار الغالب الساحق الأعظم مما يخرج من السبيلين هو البول والغائط أو الحيض بالنسبة للنساء.
أما ما عدا ذلك من خروج رطوبات من فرج المرأة أو خروج ماء أو رجوع الدواء ونحوها فلا يظهر أنها من النواقض؛ وذلك لأن هذه النواقض بابها التعبد، فلا بد فيها من دليل من الكتاب والسنة، وقد دل الدليل من الكتاب والسنة على الحيض والبول والغائط، فيوقف عند هذا، ولا يعتبر ما عداه ناقضا، وإلى ذلك ذهب ربيعة الرأي رحمه الله، وهو قول لمالك واختاره جمع من المعاصرين. والله أعلم.