عقد الإيجار الصوري للحصول على حساب المواطن
فتوى رقم : 24141
مصنف ضمن : المكاسب المحرمة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/04/1445 04:44:15
س: يا شيخ .. يصلني مبلغ دعم من "حساب المواطن"، لكنهم سيقطعونه من حسابي وسيوردونه إلى حساب والدي إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون لدي عقد إيجار.
كتبت عقد إيجار مع أخي على أساس أنه المؤجر وأنا المستأجر ؛ حتى ينزل راتب برنامج "حساب المواطن" في حسابي؛ فهل في ذلك شيء؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فما قررته الدولة من الحقوق المالية للناس، فإنه لا يجوز التحايل فيها على الشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق هذا المبلغ ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلمون على شروطهم"، وقد وقَّع العقد في حساب المواطن على استحقاق هذه الإعانة بشروط معينة ، منها: أن يكون عنده عقد إيجار حقيقي ، فحيث لا يوجد هذا الإيجار فإن استحقاق الإعانة باطل، فيكون حراما وممنوعا على كل شخص أن يأخذها خلافا لهذه الشروط.
لذلك أرى لك أن تحتسب الأجر على الله عز وجل وأن تسعى في تحصيل أسباب رزقك، وسيكون هذا خيرا لك في دينك ودنياك. والله أعلم.