



** التفضيل بين الأولاد في الهدايا والهبات على حسب البر والخدمة
فتوى رقم : 24146
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/04/1445 03:59:55
س: يا شيخ .. بناتي في البيت تختلف خدمتهن لي، وبرهن وتعاملهن معي؛ فهل يجوز لي أن أعطي هدية العيد لهن حسب خدمتهن لي وعدم مساواتهن في ذلك؛ تحفيزاً لهن؟
وشكراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. أما هدايا العيد ونحوها فتكون بالتساوي.
وأما زيادة بعضهن في الجهد في خدمة الأم أو الأب، فلها أن تكافئها بقدر ما تعبت كأجرة خادم أو سائق ، كما تكافئ الأخريات بقدر ما تعبن، وبهذا يحصل العدل المطلوب شرعا.
أما البر بالزيارة واللطف في المعاملة وحسن خلقه مع والديه فلا يجوز أن يكافئ بالعدية عينا أو نقدا على ذلك إلا إذا أعطى مثله للبقية. والله أعلم.