دفع الزكاة لسداد مقابل الخلع إذا عجزت عنه المرأة
فتوى رقم : 24152
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/04/1445 08:07:33
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ سليمان .. أسرة لم تستطع سداد مبلغ الخلع منذ فترة؛ نظرا لظروفهم المادية؛ فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يسدد هذا المبلغ من الزكاة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هذا الخلع قد تم ، وبانت منه مقابل مبلغ معين، فهي قد غرمت هذا المبلغ ، فيجوز أن تعطى من الزكاة.
ولا يجوز أن تعطى من الزكاة قبل ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]