دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان يحتاج للعلاج والوقاية من "كورونا"
فتوى رقم : 24163
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/05/1445 08:05:52
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أجازت دار الإفتاء المصرية إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى "كورونا" وغيرها من الأمراض، وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.
وأوضحت في فتوى أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها، كما فعل الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المصابين بالجذام من غير المسلمين من كفايتهم من أموال الزكاة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، وهو حفظ النفس، لذلك يشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات.
فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم لهذا السبب؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا يشرع أن يعطى غير المسلم من الزكاة إلا إذا كان ذلك تأليفا لقلبه، بشرط أن يرجى إسلامه بما ظهر من حاله ، أو إقباله ، أو من دراسة وضعه ، أو عن رأيه في الإسلام ونحو ذلك، أما ما عداه فإنه لا يشرع.
ولكن إذا لم توجد أموال كافية للوقاية من مثل هذه الأوبئة المؤثرة في حياة الإنسان جاز أن يطعم المسلم ، وكذلك تطعيم الوافدين إلى البلد ؛ ولو كانوا غير مسلمين ؛ لأن فيه حماية للمجتمع ؛ ولو كان ذلك المال الذي يطعم به به من الزكاة بالشرط المذكور؛ لأن هذه من الضرورات العليا في حفظ النفس، وهذا كله كما ذكرنا آنفا بشرط عدم وجود أموال كافية من بيت المال أو من الجهات الخيرية. والله أعلم.