تعيين النقود في العقد
فتوى رقم : 4491
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:46:00
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. لدي بحث فقهي في مسألة تعيين النقود في العقد، وأظنها في باب الصرف، أرجو منكم توضيح صورة المسألة، فلم أستطع فهمها من كتب الفقه، وإذا كان من شروح فيها توضيح فأرجو إحالتي إليها.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا خلاف بين العلماء في وجوب وفاء ثمن المبيع بنوع النقود المحدد في العقد ؛ ككونها دنانير أو ريالات أو جنيهات أو غيرها من العملات السائرة .
وأما لزوم أفراد النوع الواحد بالتعيين ؛ كعملة ورقية بفئات معينة ، أو أرقام تسلسلية محددة إذا أشار إليها العاقد فقد اتفقوا على لزومه إذا اُشترط صراحة .
وفيما لم يُشترط قولان مشهوران ؛ أصحهما : أن المعتبر في ذلك هو العرف ؛ فإذا تعارف الناس على أن الإشارة إليها لا تكون تعيينا ملزما لم تتعين بالتعيين ، وإن كان العرف اعتبارها لزمت بأعيانها . والله أعلم .