حكم المسح على الحذاء إذا كان يغطي الكعبين
نص المقطع
س: هل يجوز المسح على الحذاء الجلد الذي يغطي الكعبين؟ج: إذا كان يقصد أجلكم الله الجزمة، فالجزمة لا شيء فيها باتفاق، إذا كانت تغطي موضع فرض الغَسل أو الوضوء.
وأما النعل فالصحيح أنه يجوز المسح على النعلين، بشرط أن تكون النعال التي يشق نزعها بالعادة، وهي النعال التي تكون بسيور، يكون بها ربط مثل بعض أ نوع البساطير، البسطار العسكري، وبعض الأنواع التي تكون فيها خيوط متعددة المرابط، أو يكون فيها سير جلدي يربط عدة مرات ويصعب فكها مرة أخرى، فقد ثبت هذا، وذكرها جمال الدين القاسم رحمه الله في كتابه المسح على الخفين، وحققه العلامة الصديق الألباني، وصح جملة من الأحاديث الواردة في هذا، وصححه غيره في ثبوت النعل،
لكن النعل هنا هو النعل الذي يشق نزعه عادة، هذا هو الذي يجوز المسح عليه، حتى لو بدا بعض الفرض ؛ لأنه كانت النعال لا تكون مغطية لجميع محل الفرض، والصحيح أن تغطية محل الفرض ليس شرطًا لصحة المسألة؛ لأن المقصود هو مشقة النزع فقط، هو مقصود الشريعة هنا والله أعلم، هو مشقة النزع، فيتحقق هذا في النعال السبتية، والنعال التي تربط، والنعال التي يشق نزعها عادة، فيجوز المسح عليها، والله أعلم.
س: حكم المسح على الشراب القصير؟
ج: أي نعم نفس الشيء، في الأونه الأخيرة صار الشراب يكون دون الكعبين، فلا بأس بالمسح عليه؛ لأنه المقصود هو أن نحتاج إليه في إمساك القدم، نحتاج إليه في التدفئة، حتى لو لم يحتج إليه، حتى وإن كان لغرض حاجي، أو تحسيني، ليس لغرض ضروري، الصحيح أنه يمسح، لا حرج في هذا.
المقصود هو مشقة النزع، والمسح في الحقيقة هو بدل حكمي، وبدل تعبدي، وغير معقول المعنى، ولا علاقة له باالغَسل حتى نقارن بينهما، كما ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك، أنه بدل عنه، فكلما خرج شيء، ولذلك منعوا المسح على المخرق، ومنعوا أشياء، لا دليل على المنع فيها، والمقصود هو فقط ما يحصل من مشقة النزع، والله أعلم.
[طباعة | أرسل لصديق]