هل ينفق على زوجته من الضمان الاجتماعي
نص المقطع
س: متزوج وعاطل عن العمل وتأتية إعانة من الضمان الاجتماعي، والإعانة له شخصيًا، هل ينفق منها على زوجته؟ج: نعم ينفق عليها وعلى من شاء، مادام أنه يستحقها بنظام الضمان الاجتماعي، يستحقها بنظام الضمان، فهي حتى الزكاة اذا تولاها، ليس بالضمان أن يصرفها في مصاريفها الرئيسية، هو قد يصرفها في الطعام والشراب فيصرفها في غيرها، فإذا تملكها صارت كسائر ماله، مثل الضمان الاجتماعي، صارت كسائر ماله ينفقها على زوجه، على ولده.
[طباعة | أرسل لصديق]