الرئيسة   برامج اعلامية   الولاية على المرأة (برنامج فتوى 14-6-2012)
الولاية على المرأة (برنامج فتوى 14-6-2012)
اسم المحاضر : سليمان الماجد
تمت الاضافة بتاريخ : 7/2/1435



نص المقطع

س: يقول المرأة إذا توفي زوجها، من هو وليها؟ هل هو ابنها، أم إخوانها وأيضا بناتها؟
ج: الولاية: نوعان: في ولاية على النفس، والمرأة إذا كانت بالغة، وكانت عاقلة، وليست مختلة الشعور، ولا مجنونة، ولا معتوهه، فهي كالرجل ليس على نفسها ولاية، إنما ولايتها على نفسها ليس لأحد عليها ولاية أبداً، فليس لأحد أن يأتي بعد الأب مثلاً ويقول أنا وليها، أنا اتصرف فيها في سائر أمورها، وهذا الذي علية الكافة من أهل العلم، إلا أن يمنعها من المحرم، نعم يمنعها من الحرام، فهنا عليه أن يمنعها حسبتاً، وعليها أن تمتنع فإن فاءت، وإلا رفعها إلى القاضي بما يرفع عن ولده، وعن أخيه، وعن أي شخص آخر، فاذًا لا ولاية لأحد على نفس المرأة، كما يظن كثير من الناس، ولا أعرف أن أحدًا من أهل العلم قال: بأن هناك ولاية على نفسها، فضلًا أن يكون هناك ولاية على مالها.
النوع الثاني: غير ولاية النفس، ولاية التزويج، وهذه تكون لأبنها إن كان لها ابن قد بلغ، فهو لأبنها فإن لم يكن لها، فلإخوانها، الأكبر فالأكبر، ولا تجوز ولاية الأصغر مع وجود الأكبر، على الصحيح، هذه ما يتعلق بأنواع الولاية والله أعلم.
س: نفس القضية فيما يتعلق ببناتها؟
ج: نعم أيضًا نفس الشيء، أما إن كان البنات بناتها صغارا،ً فالولاية لها، وبعضهم يقول: الولاية للجد إن كان لهم جد بعد وفاة الأب، فهي للجد ولاية جبرية، والصحيح ليست جبرية، ولها أن تتولا عليهم، ليس الولاية لها جبراً، لكن لها أن تتولا عليهم في الواقع، فإن احتاجت إلى إجراءات فتذهب الى القاضي ويوليها، وهذا الذي عليه محاكم المملكة الآن.